ابن أبي شيبة الكوفي
549
المصنف
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال : كان يقول : تحصن اليهودية والنصرانية المسلم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل يتزوج المرأة من أهل الكتاب أنها تحصنه . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن سالم قال : سألت سعيد ابن جبير عن الرجل يتزوج اليهودية والنصرانية والأمة أيحصن بهن ؟ قال : نعم ولو يوما . ( 118 ) في المرأة تزوج عبدها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قال : تزوجت امرأة عبدها ، فقيل لها ، فقالت : أليس الله يقول : ( أو ما ملكت أيمانكم ) فهذا [ يملك يميني ] ، وتزوجت امرأة من غير بينة ولا ولي ، فقيل لها فقالت : أنا ثيب وقد ملكت أمري ، فرفعت إلى عمر ، فجمع الناس فسألهم ، فقالوا : قد خاصمناك بكتاب الله جل جلاله ، وقال علي : قد خاصمتك بكتاب الله ، فجلد كل واحد منهما مائة جلدة ، ثم كتب إلى الأمصار ( أيما امرأة تزوجت عبدها أو تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم أن عمر كتب في امرأة تزوجت عبدها أن يفرق بينهما ويقام عليها الحد .
--> ( 117 / 4 ) أي أن الاحصان هو الزواج . ( 118 / 1 ) ( وما ملكت أيمانكم ) سورة النساء من الآية ( 3 ) . يملك يميني : هكذا في الأصل والأرجح بملك يميني . وملك اليمين لا يكون إلا للرجل يطأ أمته وليس للحرة أن يطأها عبدها في غير نكاح صحيح وهنا أمكنت العبد من نفسها في قياس باطل لان القوامة في النكاح للرجل ، ولذا كان له أن يطأ أمته ، أما المرأة فلو أرادت أن يكون هذا حالها لوجب عليها أن تحرر العبد ثم تهبه نفسها فيسترقها فيطأها بملك اليمين وهي أساءت تفسير كتاب الله وقد يكون ذلك عمدا . أما زواج الحرة بالعبد فجائز ولكن بزواج كامل الأركان بولي وشهود ومهر وإيجاب وقبول ولا يكون بملك اليمين أبدا . وعلى كل حال ما دام بملك يمينها لا يكون قواما عليها أبدا وهذا نقص لامر الله بقوامة الرجال على النساء ، أما لو كان عبدا لسواها فتزوجته في نكاح صحيح فلا بأس .